للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ. وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَأَنْ تَسْأَلَ الْمرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا. وَعَنِ النَّجْشِ. وَالتَّصْرِيَةِ. وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

٣٦٩٦ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ

ــ

(٣) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي حازم لعبد الرحمن الأعرج (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن التلقي) والاستقبال (للركبان) أي للرفقة القادمة بالسلع ليشتريها منهم قبل أن تبلغ الأسواق بدون ثمن مثلها (وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة) الأجنبية (طلاق أختها) في الإسلام، وزاد في رواية سعيد بن المسيب عند البخاري (لتكفأ ما في إنائها) ومعناه نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته لينكحها أو أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة فتشترط عليه طلاق الأولى لتنفرد به وليصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك بإكفاء ما في الإناء، والكفوء والإكفاء بمعنى الإمالة وهذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها كذا في عمدة القاري [٤/ ٤٩٧] (و) نهى (عن النجش) وهو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع بلا رغبة فيها ليغر المشتري بها بإيقاعه في الزيادة على ثمن المثل وهو حرام لما فيه من إضرار المشتري (و) نهى عن (التصرية) وهو أن يترك اللبن في ضروعها أيامًا ولا يحلب ليراها الناظر منتفخة الضروع فيظنها كثيرة الدر (وأن يستام الرجل على سوم أخيه).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٦٩٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنيه) أي حدثني الحديث المذكور يعني حديث أبي هريرة (أبو بكر) محمد بن أحمد (بن نافع) العبدي البصري ثقة من (١٠) (حدثنا غندر) محمد بن جعفر الهذلي البصري، ثقة، من (٩) (ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير) بن حازم بن زيد الأزدي البصري، ثقة، من (٩) (ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري، صدوق، من

<<  <  ج: ص:  >  >>