الحوض أي جمعته وصرى الماء في ظهره أي حبسه فلم يتزوج وخص الإبل والغنم بالذكر لأنهما أكثر أموال العرب وإلا فالبقر كذلك، والضمير في قوله:(فمن ابتاعها بعد ذلك) للمصراة المفهومة من السياق أي فمن اشترى المصراة ظانًّا كثرة لبنها فبان خلافها (فهو) أي فمشتريها ملتبس (بخير النظرين) أي مستحق بخير الأمرين من الرد والإمساك (بعد أن يحلبها) بضم اللام (فإن رضيها) مع عيبها (أمسكها) في ملكه فلا يردها (وإن سخطها) لعيبها ولم يرض إمساكها (ردها) أي رد المصراة (و) رد معها (صاعًا من تمر) بدل اللبن المحلوب، ولو اشترى مصراة بصاع من تمر ردها وصاع تمر إن شاء واسترد صاعه، قال القاضي وغيره: لأن الربا لا يؤثر في الفسوخ.
قوله:(بخير النظرين) أي بخير الأمرين له إما إمساكه المبيع أو رده أيهما اختاره فعله كما فُسر في الحديث بقوله: (فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا) أي مع صاع من تمر عوضًا عن لبنها المحلوب، قال في المبارق: لأن بعض اللبن حدث في ملك المشتري وبعضه كان مبيعًا فلعدم تميزه امتنع رده ورد قيمته فأوجب الشارع صاعًا قطعًا للخصومة من غير نظر إلى قلة اللبن وكثرته كما جعل دية النفس مائة من الإبل مع تفاوت النفس، وعمل الشافعي بالحديث وأثبت الخيار في المصراة، وقال أبو حنيفة: لا خيار فيها، والحديث متروك العمل لأنه مخالف للأصل المستفاد من قوله تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيكُمْ} وهو إيجاب المثل أو القيمة عند فوات العين، أو يقال: إنه كان قبل تحريم الربا بأن جوز في المعاملات أمثال ذلك ثم نُسخ اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٢٧٢٧] والنسائي [٧/ ٢٥٥].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٣٦٩٥ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري) البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن عدي وهو ابن ثابت) الأنصاري الكوفي، ثقة، من (٤)(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي الكوفي، ثقة، من