للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم فرواه أيضًا على الوجهين في وقتين فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا المقام انتهى.

قال القرطبي: قوله صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس) يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده التي يُبنى عليها وبها يقوم وإنما خص هذه الخمس بالذكر ولم يذكر معها الجهاد مع أنه به ظهر الدين وانقمع به عُتاة الكافرين لأن هذه فرض دائم على الأعيان ولا تسقط عمن اتصف بشروط ذلك، والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات بل وقد صار جماعة كثيرة إلى أن فرض الجهاد قد سقط بعد فتح مكة، وذكر أنه مذهب ابن عمر والثوري وابن سيرين ونحوه لسحنون من أصحابنا إلا أن ينزل العدو بقوم أو يأمر الإمام بالجهاد فيلزم عند ذلك، وقد ظهر من عدول ابن عمر عن جواب الذي قال له: (ألا تغزو) إلى جوابه بقول النبي صلى الله عليه وسلم "بني الإسلام على خمس" أنه كان لا يرى فرضية الجهاد في ذلك الوقت خاصة، أو على أنه يرى سقوطه مطلقًا كما نقل عنه.

وحديث ابن عمر هذا قد رُوي من طرق ففي بعضها شهادة أن لا إله إلا الله، وفي بعضها على أن تعبد الله وتكفر بما دونه، فالأولى نقل باللفظ والأخرى نقل بالمعنى والأصل نقل الحديث باللفظ وهو المتفق عليه.

وقد اختلف في جواز نقل الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الكلم وتركيبها على قولين الجواز والمنع، وأما من لا يعرف فلا خلاف في تحريم ذلك عليه اهـ.

قال القاضي عياض: وأما نقل الحديث بالمعنى فقد قدمنا أن مالكًا يمنعه خوف أن يفعله من يجهل أنه يجهل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها" وذكرنا أنه كان يتحرى فيه الواو والفاء، وأنه كان يرى إصلاح الحرف الذي لا يشك في إسقاطه. واختلف في اللحن، فقال الشعبي وأحمد: يُصْلَحُ

<<  <  ج: ص:  >  >>