للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧١٠ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْقَارِيَّ) عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةَ

ــ

اللبن في الضرع، قال في النهاية: المحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها سُميت محفلة لأن اللبن حفّل في ضرعها أي جمع اهـ فالمحفلة والمصراة سواء في المعنى. قوله: (فلينقلب بها) أي فلينصرف وليرجع بها من موضع العقد إلى أهله (وليحلبها) بضم اللام من باب قتل (فإن رضي حلابها) -بكسر الحاء المهملة- والحلاب والحلب كلاهما مصدر والمراد أنه إذا رضي الشاة بعد الحلاب فليمسكها عنده يعني لا يردها على البائع، قوله: (وإلا ردها ومعها صاع من تمر) أخذ بظاهر الحديث الأئمة الثلاثة وأبو يوسف وابن أبي ليلى والجمهور فقالوا: التصرية عيب يرد به المبيع متفق عليه عندهم، ثم اختلفوا في تفاصيله، فقال الشافعي: يجب رد صاع من تمر بدل اللبن المحلوب قل اللبن أو كثر ولا يجوز أداء غيره، وقال بعض المالكية: يجب صاع من غالب قوت البلد، وقال أبو يوسف: تجب قيمة اللبن بالغة ما بلغت، وخالفهم أبو حنيفة ومحمد فقالا: التصرية ليست بعيب يجوز الرد وإنما يجوز للمشتري أن يرجع بنقصان قيمة المبيع ولا خيار له في الرد اهـ من التكملة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٤٢]، والبخاري [٢١٥١]، وأبو داود [٣٤٤٥]، والترمذي [١٢٥١]، والنسائي [٧/ ٢٥٣]، وابن ماجه [٢٢٣٩].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٧١٠ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله (القاري) بتشديد التحتانية نسبة إلى قارة اسم قبيلة المدني، ثقة، من (٨) (عن سهيل) بن أبي صالح المدني، صدوق من (٦) (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان، ثقة، من (٣) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي صالح لموسى بن يسار (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع) واشترى (شاة) مثلًا (مصراة) أي متروكة الحلب ثلاثة أيام

<<  <  ج: ص:  >  >>