مثلًا (فهو) أي فذلك المشتري (فيها) أي في إمساكها وردها، والجار فيه متعلق بقوله:(بالخيار) أي فهو ملتبس بالخيار فيها (ثلاثة أيام إن شاء أمسكها) بلا رد (وإن شاء ردها) على البائع (ورد معها صاعًا من تمر) قال النووي: واختلف أصحابنا في خيار مشتري المصراة هل هو على الفور بعد العلم أر يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث، والأصح عندهم أنه على الفور ويحملون التقييد بثلاثة أيام في بعض الأحاديث على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في ثلاثة أيام لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك فإنه إذا نقص شيئًا في اليوم الثاني عن الأول احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم أو غير ذلك فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٣٧١١ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا محمد بن عمرو) بن عباد (بن جبلة بن أبي رواد) الباهلي البصري، صدوق، من (١١) روى عنه في (١١) بابا (حدثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسي (يعني العقدي) بفتح المهملة والقاف البصري، ثقة، من (٩) روى عنه في (٩) أبواب (حدثنا قرة) بن خالد السدوسي البصري، ثقة، من (٦) روى عنه في (١٢) بابا (عن محمد) بن سيرين الأنصاري مولاهم البصري (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة، غرضه بيان متابعة محمد لأبي صالح (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصراة فهو) أي فذلك المشتري ملتبس (بالخيار) فيها (ثلاثة أيام فإن ردها) أي اختار ردها (رد معها صاعًا من طعام) أي من تمر لأن المراد بالطعام هنا التمر كما هو المصرح به في الروايات الأخر (لا سمراء) أي لا حنطة سُميت بها لكون لونها