السمرة، ومعنى قوله:(لا سمراء) أي لا تتعين السمراء بعينها للرد بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد يكفي أو المعنى أن الصاع لا بد أن يكون من غير السمراء والأول أقرب، قال السندي في حواشي النسائي: وفي المفهم قوله: (لا سمراء) هو معطوف على صاعًا وهمزته للتأنيث فلذلك لم تصرف، والسمراء قمحة الشام، والبيضاء قمحة مصر، وقيل البيضاء الشعير، والسمراء القمح مطلقًا، وإنما نفاها تخفيفًا ورفعًا للحرج وهو يشهد لقول مالك اهـ.
وقوله:(وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر) وفي أخرى: (صاعًا من تمر لا سمراء) وفي أخرى (صاعًا من طعام لا سمراء) ذهب الشافعي وأكثر العلماء إلى أنه لا يجوز فيها إلا الصاع من التمر، وقال الدوادي: الطعام المذكور هنا هو التمر، وذهب مالك إلى أن التمر إنما ذكره في الحديث لأنه أغلب قوتهم فيخرج الغالب من قوت بلده قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا متمسكًا بعموم قوله طعام فإنه يعم التمر وغيره ومستأنسًا بأن الشرع قد اعتبر نحو هذا في الديات ففرض على أهل الإبل إبلًا وعلى أهل الذهب الذهب وعلى أهل الورق الورق وكذلك فعل في زكاة الفطر، وقد روي عن مالك رواية شاذة أنه يخرج فيها مكيلة ما حلب من اللبن تمرًا أو قيمته، وروي عن أبي حنيفة أنه يرد صاعًا من تمر أو نصف صاع من بر، وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: يخرج القيمة بالغة ما بلغت، وأحسن هذه الأقوال مشهور مذهب مالك كما ذكرناه والله أعلم اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٣٧١٢ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة الكوفي ثم المكي (عن أيوب) السختياني (عن محمد) بن سيرين (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لقرة بن خالد (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فهو) أي فذلك المشتري ملتبس (بخير النظرين) أي بأحسن الأمرين له (أن شاء) إمساكها (أمسكها) في ملكه (وإن شاء) ردها إلى البائع (ردها) إليه، وقوله:(وصاعًا من تمر)