للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ. وَذلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَام جِزَافًا، فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ.

٣٧٢٦ - (١٤٥٧) (٢٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ،

ــ

(في أن يبيعوه) أي لأجل أن يبيعوا الطعام (في مكانهم) أي في مكان طعامهم قبل أن يقبضوه وينقلوه (وذلك) الضرب (حتى يؤووه) أي لكي يأخذوه ويقبضوه ناقلين (إلى رحالهم) ومنازلهم ليحصل تمام القبض، قال النووي: فيه دليل على أن ولي الأمر يُعزر من تعاطى بيعًا فاسدًا ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن اهـ.

(قال ابن شهاب) بالسند السابق (وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر) العدوي أبو بكر المدني شقيق سالم ثقة من (٣) روى عنه في (٣) أبواب (أن أباه) عبد الله بن عمر (كان يشتري الطعام) في السوق شراءً (جزافًا) بالنصب على المصدرية ويجوز نصبه على الحال أي حال كونه مجازفًا في شرائه وكذا يقال فيما قبله ولكن تقول في تأويله على الحالية حال كونهم مجازفين (فيحمله) على ظهره (إلى) منازل (أهله) ليحصل تمام القبض قبل بيعه لغيره.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:

٣٧٢٦ - (١٤٥٧) (٢٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن عبد الله (بن نمير وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني (قالوا: حدثنا زيد بن حباب) بضم الحاء المهملة وبموحدتين العُكْلي بضم المهملة وسكون الكاف نسبة إلى عكل بطن من تميم أبو الحسين الكوفي، صدوق، من (٩) روى عنه في (١١) بابا (عن الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي أبي عثمان المدني، صدوق، من (٧) روى عنه في (٨) أبواب (عن بكير بن عبد الله بن الأشج) المخزومي مولاهم أبي عبد الله المدني ثم المصري ثقة من (٥) روى عنه في (١٣) بابا (عن سليمان بن يسار) الهلالي

<<  <  ج: ص:  >  >>