للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حتَّى يَكْتَالهُ".

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: "مَنِ ابْتَاعَ".

٣٧٢٧ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ. حَدَّثَنَا الضحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ قَال لِمَرْوَانَ:

ــ

مولاهم مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها المدني ثقة من (٣) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه) لغيره (حتى يكتاله) من البائع أي حتى يقبضه منه بالكيل وهذا إذا اشتراه مكايلة فأما إذا اشتراه مجازفة فلا يجب الاكتيال وإنما يجب قبض المشار إليه فقط (وفي رواية أبي بكر من ابتاع) بدل اشترى. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم عن أصحاب الأمهات ولكن أخرجه مالك في الموطأ بلاغًا في البيوع، وأحمد في مسنده في مسند أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٧٢٧ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا عبد الله بن الحارث) بن عبد الملك (المخزومي) أبو محمد المكي ثقة من (٨) روى عنه في (٣) أبواب (حدثنا الضحاك بن عثمان) المدني (عن بكير بن عبد الله بن الأشج) المدني (عن سليمان بن يسار) المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة عبد الله بن الحارث لزيد بن الحباب (أنه) أي أن أبا هريرة (قال لمروان) بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي المدني أمير المدينة ولاه عليها معاوية بن أبي سفيان ذكره الحافظ فيمن له رؤية من الصحابة وكان يعد من الفقهاء، وأخرج له البخاري في صحيحه وكان كاتبًا لسيدنا عثمان رضي الله عنه ثم شهد الجمل مع عائشة رضي الله عنها ثم صفين مع معاوية ثم ولي إمرة المدينة لمعاوية رضي الله عنه ثم لم يزل بها إلى أن أخرجهم ابن الزبير في أوائل إمرة يزيد بن معاوية

<<  <  ج: ص:  >  >>