وواحد بصري وواحد مروزي (إذا ابتعت) أي اشتريت (طعامًا فلا تبعه) لغيرك (حتى تستوفيه) أي حتى تقبضه من البائع. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم عن أصحاب الأمهات.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لجابر رضي الله عنه فقال:
٣٧٢٩ - (١٤٥٩)(٢٢)(حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح) الأموي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) القرشي المصري (حدثني ابن جريج أن أبا الزبير) الأسدي المكي (أخبره) أي أخبر لابن جريج (قال) أبو الزبير: (سمعت جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (يقول): وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان مصريان وواحد مدني (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) الناس (عن بيع الصبرة) أي عن بيع الكومة المجموعة (من التمر) المجهولة القدر (لا يعلم مكيلتها) صفة للصبرة، وفي بعض النسخ مكيلها وهو لفظ النسائي أي نهى عن بيع الصبرة التي لا يعلم قدر كيلها، وقوله:(بالكيل المسمى من التمر) متعلق بالبيع أي نهى عن بيع الصبرة المجهولة المقدار بالكيل المعين من التمر كأن قال: بعتك هذه الصبرة من التمر بعشرة آصع من التمر، قال النووي: وهذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى تعلم المماثلة لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة وحكم سائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر اهـ باختصار.
قوله:(عن بيع الصبرة من التمر) ولفظ النسائي (لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام) والمراد أن التمر إذا بيع