للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

ــ

ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن بيع الثمر) الذي على الشجر (حتى يبدو) ويظهر (صلاحها) للانتفاع بها ونضجها باصفراره فيما يصفر واحمراره فيما يحمر ولينه فيما يلين وتموهه فيما يتموه كما سيأتي اختلاف العلماء في تفصيله وتفسيره (نهى البائع) أن يبيعها (و) نهى (المبتاع) أي المشتري أن يشتريها، قال القرطبي: وهل هذا النهي محمول على ظاهره من التحريم وهو مذهب الجمهور أو على الكراهة وهو مذهب أبي حنيفة وعليه فلو وقع بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها فسخه الجمهور، وصححه أبو حنيفة إذا ظهرت وبناه على أصله في رد أخبار الآحاد للقياس، والصحيح مذهب الجمهور للتمسك بظاهر النهي ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق" ولأنه غرر وبيع الغرر محرم، قال القسطلاني: وبدو الصلاح في الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها غالبًا ففي الثمار ظهور أول الحلاوة ففي غير المتلون بأن يتموه ويلين وفي المتلون بانقلاب اللون كان احمر أو اصفر أو اسود وفي نحو القثاء بأن يجني مثله غالبًا للأكل وفي الحبوب باشتدادها وفي ورق التوت بتناهيه اهـ من الإرشاد، يقال: بدا يبدو بدوًا بفتح الباء وسكون الدال وتخفيف الواو، وبدوأ بضم الباء والدال وتشديد الواو كلاهما مصدر بمعنى الظهور كما في تاج العروس وصلاح الشيء ضد فساده.

واختلف العلماء في بدو صلاح الثمرة وبدو الصلاح عند الحنفية أن تأمن الثمرة العاهة والفساد كما صرح به ابن الهمام في فتح القدير مع الكفاية، وقال العيني من الأحناف: إن بدو الصلاح متفاوت بتفاوت الثمار فبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده والبياض في أبيضه وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضج، وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وبدو صلاح القثاء والفقوص أن ينعقد ويبلغ مبلغًا يوجد له طعم، وأما البطيخ فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب، وأما الموز فروى أشهب ونافع عن مالك أنه يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب فإنه لا يطيب حتى ينزع، وأما الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وتم وانتفع به ولم يكن في قلعه

<<  <  ج: ص:  >  >>