فساد، والبر والفول والجلبان والحمص والعدس إذا يبس والياسمين وسائر الأنوار أن يفتح أكمامه ويظهر نوره والقصيل والقصب والقرط إذا بلغ أنه يرعى دون فساد كذا في عمدة القاري في باب بيع المزابنة [٥/ ٥٣٩]. وأما الشافعية ففسروه بظهور مبادي النضج والحلاوة كما ذكره الرملي في نهاية المحتاج وقال الشبراملسي في حاشيته قسمه الماوردي ثمانية أقسام؛ أحدها: اللون كصفرة المشمش وحمرة العنب وسواد الإجاص وبياض التفاح أو حمرته ونحو ذلك. ثانيها: الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة. ثالثها: النضج في التين والبطيخ وتحوهما وذلك بأن تلين صلابته. رابعها: بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير خامسها بالطول والامتلاء كالعلف والبقول. سادسها: بالكبر كالقثاء. سابعها: بانشقاق كمامه كالقطن والجوز. ثامنها: بانفتاحه كالورد وورف التوت. راجع نهاية المحتاج مع حاشيته للشبراملسي والرشيدي [٤/ ١٤٨] باب بيع الأصول والثمار.
واعلم أن بيع الثمار قبل ظهورها باطل إجماعًا ولا خلاف فيه لكونه بيع المعدوم وأما بيعها بعد الظهور قبل بدو صلاحها فله صور ثلاثة:
الأولى: أن يشترط البائع على المشتري أن يقطعها فورًا ولا يتركها على الأشجار وهذه الصورة جائزة بإجماع الأئمة الأربعة وجمهور فقهاء الأمصار إلا ما حكاه الحافظ في الفتح [٤/ ٣٢٩] عن ابن أبي ليلى والثوري أنهما يقولان ببطلان هذه الصورة أيضًا.
والصورة الثانية أن يشترط المشتري ترك الثمار على الأشجار حتى يحين الجذاذ وهذه الصورة باطلة بالإجماع ولا يصح البيع فيها عند أحد إلا ما حكاه الحافظ في الفتح عن يزيد بن أبي حبيب أنه يقول بجواز هذه الصورة أيضًا.
والصورة الثالثة أن يقع البيع مطلقًا ولا يشترط فيه قطع ولا ترك فهذه الصورة على خلاف بين الأئمة فقال مالك والشافعي وأحمد: البيع فيها باطل واستدلوا بعموم حديث الباب فإنه ينهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقًا، وقال أبو حنيفة: البيع فيها جائز كالصورة الأولى ويجوز للبائع أن يجيز المشتري على قطع الثمار في الحال اهـ من التكملة.