٣٧٥٠ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا أحمد بن عثمان) بن أبي عثمان عبد النور بن عبد الله بن سنان (النوفلي) نسبة إلى نوفل أحد أجداده (حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، من (٩)(ح وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي، صدوق، من (١٠)(واللفظ) أي ولفظ الحديث الآتي (له) أي لمحمد بن حاتم (حدثنا روح) بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري، ثقة، من (٩)(قالا) أي قال كل من أبي عاصم وروح بن عبادة (حدثنا زكرياء بن إسحاق) المكي، ثقة، من (٦)(حدثنا عمرو بن دينار) الجمحي المكي (أنه سمع جابر بن عبد الله يقول): وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عمرو بن دينار لأبي الزبير، وفائدة هذه المتابعة تقوية السند الأول (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو) ويظهر (صلاحه) ونضجه، قال الحافظ في الفتح [٤/ ٣٣١] واختلف السلف في قوله (حتى يبدو صلاحه) هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلًا، جاز بيع ثمرة جميع البساتين وإن لم يبد الصلاح فيها أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة أو في كل شجرة على حدة على أقوال، والأول: قول الليث وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقًا، والثاني: قول أحمد وعنه رواية كالرابع، والثالث: قول الشافعية ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير يبدو الصلاح لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهاء من غير اشتراط تكامله فيؤخذ اكتفاء بزهو بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة ولولا حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة وأيضًا فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساده أو أكثره وقد من الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بها اهـ منه والله أعلم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين فقال: