٣٧٥١ - (١٤٦٦)(٢٩)(حدثنا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار) البصريان (قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق المرادي الجملي أبي عبد الله الأعمى الكوفي، ثقة، من (٥)(عن أبي البختري) بفتح الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة سعيد بن فيروز ويقال ابن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي التابعي الجليل، ثقة، من (٣)(قال) أبو البختري: (سألت ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان وواحد طائفي (عن بيع) ثمر (النخل) مفردة عن الشجرة هل يجوز أم لا؟ (فقال) ابن عباس: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) نهي تحريم (عن بيع) ثمر (النخل حتى يأكل منه) صاحبه (أو يؤكل) منه أي يصلح للأكل منه، وأو للتنويع لا للشك والمراد أن يكون صالحًا للأكل في الجملة وهو كناية عن بدو الصلاح كما فسره العيني بذلك (وحتى يوزن) أي وحتى يعرف قدره بالوزن (قال) أبو البختري: (فقلت) لابن عباس: (ما) معنى وحتى (يوزن) كأنه استغرب أن يوزن الثمر على الشجر (فقال رجل عنده) أي عند ابن عباس، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم هذا الرجل معنى حتى يوزن (حتى يُحزر) بتقديم الزاي على الراء أي حتى يُخرص ويُعرف قدره بالتخمين، والحزر والخرص التقدير والمعنى لا يحل بيعه حتى يصلح للخرص والتخمين وكان الخارصون إنما يخرصون الثمر بعد بدو صلاحه وكان فائدة الخرص معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك، وضبطه بعضهم (حتى يحرز) بتقديم الراء على الزاي وجعله النووي تصحيفًا. واعلم أن الخرص والأكل والوزن كلها كنايات عن ظهور صلاحها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٢٢٤٦].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى تعالى ثالثًا لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال: