للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٥٢ - (١٤٦٧) (٣٠) حدّثني أَبُو كُرَيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتى يَبْدُوَ صَلاحُهَا".

٣٧٥٣ - (١٤٦٨) (٣١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيعِ الثمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ. وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

ــ

٣٧٥٢ - (١٤٦٧) (٣٠) (حدثني أبو كريب محمد بن العلاء) الهمداني الكوفي (حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، صدوق، من (٩) روى عنه في (٢٠) بابا (عن أبيه) فضيل بن غزوان الضبي الكوفي، ثقة، من (٧) روى عنه في (١٢) بابا (عن) عبد الرحمن (بن أبي نعم) بضم النون وإسكان العين البجلي أبي الحكم الكوفي، صدوق، من (٣) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا) أي لا تشتروا (الثمار حتى يبدو صلاحها) أي صلاحيتها للأكل. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما في تحفة الأشراف.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن عمر بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما فقال:

٣٧٥٣ - (١٤٦٨) (٣١) (حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير وزهير بن حرب واللفظ) الآتي (لهما) أي لابن نمير وزهير لا ليحيى بن يحيى (قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة (حدثنا الزهري عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسأنهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه و) نهى (عن بيع الثمر) الرطب على الشجر (بالتمر) اليابس على الأرض الأول بالثاء المثلثة والثاني بالتاء المثناة؛ أي نهى عن بيع الرطب بالثمر لعدم علم المماثلة مع كونه جنسًا ربويًا، واعلم أن هناك صورتين لبيع الرطب بالثمر: الأولى أن يباع الرطب المعلق على الشجر بالثمر المجذوذ وهو ما يسمى مزابنة وهو حرام

<<  <  ج: ص:  >  >>