٣٧٦٠ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر) المصري (حدثنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن نافع عن عبد الله بن عمر حدثني زيد بن ثابت) رضي الله عنهم. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الليث لسليمان بن بلال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع) وشراء ثمر (العرية) ورطبها (بخرصها) أي بقدر مخروصها (تمرًا) أي من التمر (قال يحيى) بن سعيد: (العرية) أي بيعها (أن يشتري الرجل) المحتاج إلى الرطب، والرجل أعم من صاحب العرية وغيره (ثمر النخلات) ورطبها. وقوله:(ثمر النخلات) المراد بالنخلات: العرايا لاختصاص الرخصة بها فيما ذكره، والمراد بثمارها الأرطاب التي عليها فهو يشتريها مخروصة بتمر كيلًا والفقير يبيعها منه لحاجته إلى التمر ولا صبر عنده للانتظار إلى أن يصير رطبه تمرًا هـ من بعض الهوامش (لطعام أهله) أي لإطعام أهله حالة كونه (رطبًا بخرصها) أي بقدر مخروصها متعلق بيشتري (تمرًا) أي من التمر، قوله:(قال يحيى: العرية أن يشتري) الخ، هذا اللفظ وإن كان يحتمل تفسير الشافعي أيضًا، ولكنه في تفسير أبي حنيفة ومالك أظهر بدليل رواية سليمان بن بلال فإنه روى عن يحيى بن سعيد ما يتعين فيه تفسير أبي حنيفة ومالك المذكور في الأقوال الآتية.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:
٣٧٦١ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت)