للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخِرْصِهَا كَيلًا.

٣٧٦٢ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثناه ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَال: أَنْ تُؤْخَذَ بِخِرْصِهَا.

٣٧٦٣ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِيهِ عَلِي بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ

ــ

رضي الله عنهم. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله ليحيى بن سعيد الأنصاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع) أي أن يباع ثمرها (بخرصها) أي بقدر مخروصها كيلًا) أي حال كون ذلك القدر تمرًا مكيلًا يعني أن التمر يعطى كيلًا والرطب خرصًا لأن التمر مجذوذ والرطب على الشجر، والخرص قد رُوي بفتح الخاء وبكسرها غير أن الفتح أشهر وهو مصدر وبالكسر اسم للشيء المخروص كما مر عن النووي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:

٣٧٦٢ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي القطان البصري (عن عبيد الله) بن عمر العمري (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة يحيى القطان لعبد الله بن نمير (و) لكن (قال) يحيى القطان: رخص في العرايا (أن تؤخذ) وتشترى ثمرتها (بخرصها) أي بقدر مخروصها من التمر، بدل قول ابن نمير (أن تباع بخرصها) ولا معارضة بين الروايتين لأن الترخيص في العرايا يطلق على الترخيص في بيعها وعلى الترخيص في شرائها كما مر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:

٣٧٦٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو الربيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (قالا: حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (ح وحدثنيه علي بن حجر) السعدي المروزي (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن

<<  <  ج: ص:  >  >>