للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِلاهُمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرَايَا بِخِرْصِهَا

ــ

مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية (كلاهما) أي كل من حماد وإسماعيل رويا (عن أيوب) السختياني البصري (عن نافع بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر عن زيد بن ثابت. وهذان السندان من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لعبيد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع) ثمر (العرايا بخرصها) أي بقدر مخروصها تمرًا.

[بفائدة]: واعلم أن الفقهاء اتفقوا على تحريم بيع المزابنة كما مر، واتفقوا أيضًا على الرخصة في العرايا وهي جمع العرية ولكن اختلفوا في تفسير العرية اختلافًا شديدًا على خمسة أقوال: الأول: قول الثافعي رحمه الله تعالى فالعرايا عنده بيع المزابنة بعينه فيما دون خمسة أوسق فإذا كان بيع المعلق بالثمر المجذوذ دون خمسة أوسق كان مزابنة حرامًا وإن كان هذا البيع بعينه فيما دون خمسة أوسق فهو بيع العرايا وهو جائز عنده وإن كان خمسة أوسق لا فيما دونها ولا فيما فوقها ففيه وجهان للشافعية أصحهما عدم الجواز كما في النووي، وهذا القول في تفسير العرايا قد اختاره بعض الحنابلة أيضًا وجعله ابن قدامة في المغني [٤/ ٥٩] ظاهر كلام أصحابهم.

والثاني: قول أحمد رحمه الله تعالى والعرايا عنده أن توهب لرجل ثمر نخلة فيبيعها الموهوب له من غير الواهب وهو جائز عنده فيما دون خمسة أوسق وهو رواية الخرقي والأثرم عن أحمد كما في المغني، وجعله ابن رشد مذهب أحمد في بداية المجتهد [٢/ ٢١٥].

والثالث: قول مالك رحمه الله تعالى المشهور والعرايا عنده أن يهب الرجل ثمر نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه ثم يتأذى بدخول الموهوب له في حائطه لمكان أهل بيته في الحائط فيجوز للواهب أن يشتري الثمار المعلقة من الموهوب له بخرصها تمرًا ولكن يجوز هذا البيع عند مالك بشروط أربعة أحدها: أن تزهي الثمار، والثاني: أن تكون خمسة أوسق فما دون فإن زادت فلا يجوز، والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ فإن أعطاه نقدًا لم يجز، والرابع؛ أن يكون التمر من صنف ثمر العرية ونوعها وهذه الشروط الأربعة قد ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد في كتاب بيع العرية [٢/ ٢١٤ و ٢١٥] وزاد الأبي في شرحه [٤/ ٢٠٧] أن تكون المنحة بلفظ العرية لا

<<  <  ج: ص:  >  >>