للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٩٧ - (٠٠) (٠٠) حدثنا ابْنُ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ: "مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْض فَلْيَزْرَعْهَا. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِياهُ".

٣٧٩٨ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا شَيبَانُ بْنُ فَروخَ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. قَال: سَأَلَ سُلَيمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاء فَقَال: أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله؛ أَنَّ النَّبِي صَلى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلمَ قَال: "مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْض فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ،

ــ

٣٧٩٧ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبد الملك) بن أبي سليمان ميسرة العرزمي الفزاري الكوفي، صدوق، من (٥) (عن عطاء عن جابر) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبد الملك للأوزاعي (قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض) فاضلة (فليزرعها) بنفسه إن استطاع (فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها) أي عن زرعها (فليمنحها) أي فليعط تلك الأرض (أخاه المسلم) منيحة أي عارية (ولا يؤاجرها إياه) أي لا يكريها لأخيه والمعنى يعيره إياها بلا عوض، والأمر فيه أمر إرشاد، والنهي نهي تنزيه لا تحريم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

٣٧٩٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا شيبان بن فروخ) الأبلي الحبطي، صدوق، من (٩) (حدثنا همام) بن يحيى الأزدي العوذي البصري، ثقة، من (٧) (قال) همام (سأل سليمان بن موسى) الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق، صدوق، فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل، من الخامسة، روى عنه (من عم) وليس هو هنا من رجال مسلم اهـ من التقريب (عطاء) بن أبي رباح (فقال) سليمان لعطاء: (أحدّثك) يا عطاء (جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة همام بن يحيى لمن روى عن عطاء أي هل حدثك جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض) فاضلة (فليزرعها) أي فليجعلها مزرعة له إن استطاع (أو ليزرعها أخاه) المسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>