للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٩٦ - (٠٠) (٠٠) وحدثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِي. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. أَخْبَرَنَا الشَّيبَانِي، عَنْ بُكَيرِ بْنِ الأَخْنَس، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ

ــ

محتاجًا أن يمنحه أرضه للزراعة من غير أجرة ويواسيه بأرضه وهذا وإن لم يكن واجبًا عليه تشريعًا ولكنه مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي عدم الاحتفال به.

ومن المؤسف أن هذه السنة أصبحت متروكة اليوم ولا يُرى أحد من ملاك الأرض يمنح أرضه لغيره من غير أجرة ويواسيه بأرضه مهما كثرت أراضيه أو عظمت أمواله فمن الواجب على العلماء أن يبلغوا إلى عامة المسلمين هذا الحديث وما فيه من حث وترغيب وإنه لا يلزم من كون الشيء غير واجب أن يهجر أصلًا اهـ من التكملة.

وشارك المؤلف في هذه الرواية أحمد [٣/ ٣٤٥]، والبخاري [٢٣٤٠]، والنسائي [٧/ ٣٧].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

٣٧٩٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا معلى بن منصور) الحنفي (الرازي) أبو يعلى البغدادي، ثقة، من (١٠) (حدثنا خالد) بن عبد الرحمن المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي الطحان، ثقة ثبت، من (٨) (أخبرنا الشيباني) سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الكوفي، ثقة، من (٥) (عن بكير بن الأخنس) الليثي السدوسي الكوفي، ثقة، من (٤) (عن عطاء عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة بكير بن الأخنس للأوزاعي (قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن (أن يؤخذ للأرض) أي على منفعة الأرض (أجر) من الدراهم والدنانير (أو حظ) أي نصيب مما يخرج منها كالثلث والربع.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>