للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخَاه".

٣٧٩٥ - (٠٠) (٠٠) حدثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا هِقْلٌ (يَعْنِي ابْنَ زِيَاد) عَنِ الأوْزَاعي، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَال: كَانَ لِرِجَال فُضُول أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ. فَقَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإِنْ أبى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ"

ــ

بضم الياء وكسر الراء من أزرع الرباعي أي فليمنحها (أخاه) أي فليعطها منيحة له عارية ليجعلها مزرعة لنفسه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

٣٧٩٥ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا الحكم بن موسى) بن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطري نسبة إلى القنطرة موضع ببغداد، صدوق، من (١٠) روى عنه في (٧) أبواب (حدثنا هقل) بكسر أوله وسكون ثانيه (يعني ابن زياد) السكسكي أبو عبد الله الدمشقي، وهقل لقبه واسمه محمد، ثقة، من (٩) روى عنه في (٣) أبواب، وليس عندهم هقل إلا هذا الثقة (عن الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثقة، من (٧) روى عنه في (١٢) بابا (عن عطاء عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الأوزاعي لمطر الوراق (قال) جابر: (كان لرجال فضول أرضين) أي كان لرجال (من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أرضون فاضلة عن حوائجهم لا يحتاجون إلى زرعها لاستغنائهم عنها بغيرها (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض) أي أرض فاضلة (فليزرعها) بفتح الياء أي فليجعلها مزرعة لنفسه (أو ليمنحها أخاه) من بابي نفع وضرب كما في المصباح أي فليعطها أخاه لينتفع بها ويجعلها منيحة أي عارية له (فإن أبي) أخوه من قبول العارية (فليمسك أرضه) فلا يكريها، وقيل: معناه إن أبي صاحب الأرض من الزرع والمنحة فليمسك أرضه فارغة فيكون الأمر على هذا المعنى للتوبيخ، وفيه استحباب النفع للخلق اهـ من المبارق.

وقد تقدم أن الأمر من قوله: (ليمنحها أخاه) خرج مخرج الندب والإرشاد وهو من قبيل المواساة فيما بين المسلمين فينبغي لصاحب الأرض إن رأى أحدًا من إخوانه

<<  <  ج: ص:  >  >>