ومزرعة منحة له بلا عوض (ولا تبيعوها) أي لا تبيعوا منفعتها لأخيكم بأجرة من عوض مسمى أو من الخارج منها، قال سليم بن حيان (فقلت لسعيد) بن ميناء: (ما) معنى (قوله) صلى الله عليه وسلم: (ولا تبيعوها) هل (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تبيعوها (الكراء) أي الإجارة لها للأخ (قال) لي سعيد في جواب سؤالي (نعم) أراد النبي صلى الله عليه وسلم ببيعها إجارتها للأخ لأنها بيع لمنفعتها.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
٣٨٠١ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (١٠)(حدثنما زهير) بن معاوية بن حديج بضم المهملة الأولى مصغرًا آخره جيم الجعفي أبو خيثمة الكوفي، ثقة، من (٧)(حدثنا أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم الأسدي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة أبي الزبير لسعيد بن ميناء (قال) جابر: (كنا) معاشر الأنصار (نخابر) أي نعامل معاملة المخابرة أي نفعلها ونقول بجوازها ونعتقد بصحتها وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في زمان حياته صلى الله عليه وسلم (فنصيب) أي فنحصل (من القصري) بكسر القاف وسكون الصاد بوزن القبطي كذا ضبطه الجمهور وهو المشهور وقيل: إنه على وزن قتلى بفتح القاف مقصورًا، وقيل على وزن حبلى والصحيح هو الأول وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياسة وهو لغة شامية وغيرُهم يقول القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصري (ومن كذا) أي ومما ينبت على الجداول والربيع والمراد من قوله: (فنُصيب من القصري ومن كذا وكذا) على ما فسره الزمخشري في الفائق [٢/ ٣٥٢] أن رب الأرض كان يشترط على المزارع أن يزرع له خاصة ما تسقيه الجداول والربيع وأن تكون له القصارة فنهي عن ذلك فالمراد من إصابة القصري اشتراط القصارة ومن قوله من كذا اشتراط الجداول والربيع والله أعلم. ومما