يؤيد تفسير الزمخشري ما أخرجه ابن ماجه في باب ما يكره من المزارعة وأحمد في سند رافع بن خديج عن أسيد بن ظهير قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الربيع هذا لفظ ابن ماجه، وفي رواية لأحمد يشترط ثلاث جداول، والقصارة ما سقط من السنبل (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها) أي فليجعلها له مزرعة (أو فليحرثها أخاه) من الإحراث أي فليجعلها حرثًا لأخيه منيحة له (وإلا) أي وإن لم يفعل إحدى هاتين الخصلتين (فليدعها) أي فليتركها معطلة فارغة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة تاسعًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
٣٨٠٢ - (٠٠)(٠٠)(حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن السرح الأموي المصري (وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري (جميعًا عن) عبد الله (ابن وهب) المصري (قال) أحمد (بن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد) المدني أبو عباد القرشي مولاهم يتيم زيد بن أسلم، صدوق، من (٧) روى عنه في (٩) أبواب (أن أبا الزبير المكي حدّثه) أي حدّث هشام بن سعد (قال: سمعت جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة هشام لزهير بن معاوية في رواية هذا الحديث عن أبي الزبير المكي (يقول) جابر: أكنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ) ونستأجر (الأرض) من مالكها (بالثلث) أي بثلث ما يخرج منها (أو الربع) أي أو بربع ما يخرج منها من الزرع و (بـ) ما ينبت على (الماذيانات) أي على مسايل الماء في المزرعة عند سقي الزرع وقيل: ما ينبت حول السواقي وهي لفظة معربة