شيء لا وجود له حال العقد اهـ سندي على ابن ماجه، وقد مر شرحه قبيل باب كراء الأرض وأنه بيع ما تحمله شجرة إلى مدة سنة أو أكثر.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:
٣٨٠٨ - (١٤٧٧)(٤٠)(حدثنا حسن بن علي الحلواني) الخلال المكي (حدثنا أبو توبة) الربيع بن نافع العابد الحلبي سكن طرطوس، وكان يعد من الأبدال، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٤) أبواب (حدثنا معاوية) بن سلام بتشديد اللام بن أبي سلام ممطور الحبشي الدمشقي، ثقة، من (٧)(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من (٥)(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض) فارغة (فليزرعها) بنفسه (أو ليمنحها أخاه) أي أو ليعطها منيحة لأخيه (فإن أبي) وامتنع عن جعلها منيحة لأخيه (فليمسك أرضه) فارغة فلا يأجرها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه تعليقًا في باب الحرث والمزارعة ولم يخرجه غير الشيخين.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث جابر الأول بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:
٣٨٠٩ - (١٤٧٨)(٤١)(وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية) بن سلّام (عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم) بن هزال بفتح أوله وثانيه المشدد