للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخْبَرَهُ؛ أَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ؛ أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ. فَقَال جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله: المزَابَنَةُ الثمَرُ بِالثمْرِ. وَالْحُقُولُ كِرَاءُ الأَرْضِ.

٣٨١٠ - (١٤٧٩) (٤٢) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيد. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْقَارِيَّ) عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ــ

الأسلمي المدني، روى عن جابر بن عبد الله في البيوع وسعيد بن المسيب، ويروي عنه (م د س) ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، وثقة ابن حبان، وقال في التقريب: مقبول، من (٥) (أخبره) أي أخبر ليحيى بن أبي كثير (أن جابر بن عبد الله أخبره) أي أخبر ليزيد بن نعيم. وهذا السند من سداسياته (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة و) عن (الحقول، فقال جابر بن عبد الله) في تفسيرهما (المزابنة) بيع (الثمر) على رؤوس النخل خرصًا (بالتمر) المجذوذ (والحقول كراء الأرض) بطعام معين أو بجزء مما يخرج منها، والحقول: جمع حقل والمراد المحاقلة كما هو الرواية التالية، وقد تقدم تفسيرها بوجهين وهذا ثالث لأن معناه كراء الأرض مطلقًا اهـ من الأبي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي فقط اهـ تحفة الأشراف.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث جابر الأول بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

٣٨١٠ - (١٤٧٩) (٤٢) (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله (القاري) بتشديد الياء نسبة إلى قارة قبيلة مشهورة المدني، ثقة، من (٨) (عن سهيل بن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة) كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (والمزابنة) وهي بيع الثمر على الشجر بتمر على الأرض كيلًا.

وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما في تحفة الأشراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>