للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨١٥ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. وَصَدْرا مِنْ خِلافَةِ مُعَاويَةَ. حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاويةَ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْي عَنِ النَّبِي صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَدَخَلَ عَلَيهِ وَأَنَا مَعَهُ. فَسَأَلَهُ فَقَال: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارعِ. فَتَرَكَهَا

ــ

نفع أرض لمجرد قول رافع على سبيل الاحتياط مع ما أعرف من محمل ما يرويه، وسيأتي ذلك المحمل بنص منه في رواية سالم عنه والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٨١٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا يزيد بن زريع) مصغرا التميمي العيشي بتحتانية أبو معاوية البصري، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٢) بابا (عن أيوب) السختياني (عن فافع أن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة نافع لعمرو بن دينار ومجاهد كان يكري) بضم أوله من الإكراء أي يؤاجر (مزارعه) جمع مزرعة وهو موضع زرع الزروع أي يكريها ببعض ما يخرج منها (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في زمان حياته صلى الله عليه وسلم (وفي) عهد (إمارة أبي بكر) الصديق (و) في إمارة (عمر) بن الخطاب (و) في إمارة (عثمان) بن عفان رضي الله عنهم أجمعين (وصدرًا) أي أولًا (من خلافة معاوية) بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان مستمرا على مزارعته (حتى بلغه في آخر) ونهاية زمن (خلافة معاوية) بن أبي سفيان وفي بداية خلافة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (أن رافع بن خديج) بن رافع الأنصاري الأوسي المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه كان (يحدّث فيها) أي في المزارعة (بنهي) مأثور (عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال نافع: فذهب ابن عمر إلى رافع بن خديج (فدخل عليه) أي على رافع في بيته (وأنا) أي والحال أني داخل (معه) على رافع (فسأله) أي فسأل ابن عمر رافعا عن حكم كراء المزارع: هل سمعت فيه شيئًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) رافع لابن عمر: نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها) أي فترك المزارعة على

<<  <  ج: ص:  >  >>