للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال: أَما بِالذهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلَا بَأسَ بِهِ.

٣٨٢٩ - (٠٠) (٠٠) حدثنا إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرحْمنِ. حَدثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيسٍ الأَنْصَارِي قَال: سَألْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأرْضِ بِالذهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَال: لَا بَأسَ بِهِ. إِنَّمَا كَانَ الناسُ يُؤَاجِرُونَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ. وَأَقْبَالِ الْجَدَاولِ. وَأَشْيَاءَ مِنَ

ــ

ببعض ما يخرج منها (فقال) رافع (أما) كراؤها (بالذهب والورق فلا بأس) أي لا منع (به) فالذي نُهي عنه كراؤها بطعام أو ببعض ما يخرج منها، قال القاضي: أشار بهذا إلى أن علة المنع الغرر.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٤٦٣]، وأبو داود [٣٣٩٣ و ٣٣٩٧]، والنسائي [٧/ ٤٣].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

٣٨٢٩ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا إسحاق) بن إبراهيم الحنظلي (أخبرنا عيسى بن يونس) ابن أبي إسحاق السبيعي (حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي (عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) التيمي المدني (حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق) أي بالفضة. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الأوزاعي لمالك بن أنس، قال حنظلة بن قيس: (فقال) لي رافع بن خديج (لا بأس) أي لا منع ولا غرر (به) أي بكراء الأرض بهما (إنما كان الناس) أي أصحاب الأراضي (يؤاجرون) الأرض ويكرونها (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي زمانه بما ينبت (على الماذيانات) جمع الماذيان وهو النهر الكبير ومسيل الماء، والمعنى أن رب الأرض كان يشترط لنفسه خاصة ما ينبت على الماذيانات (و) ما ينبت على (أقبال الجداول) أي على أوائل الجداول ورؤوسها، والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية والأقبال جمع قبل بضمتين وهو ما أقبل من كل شيء، والمراد ها هنا أوائل الجداول ورؤوسها وما ينبت عليها من العشب، وقيل: إنه جمع قَبَلٍ بفتحتين وهو الكلأ في مواضع الأرض كذا في مجمع البحار (و) يؤاجرون على (أشياء) معينة (من

<<  <  ج: ص:  >  >>