للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزَّرْعِ. فَيَهْلِكُ هذَا ويسْلَمُ هذَا. وَيَسْلَمُ هذَا ويهْلِكُ هذَا. فَلَمْ يَكُن لِلناسِ كِرَاء إِلا هذَا. فَلِذلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأما شَيء مَعْلُوم مَضْمُون، فَلَا بَأْسَ بِهِ

ــ

الزرع) يجعلونها لأنفسهم، وهذا حديث مفسر قد وضح فيه سبب النهي (فـ) ربما (يهلك) ويتلف (هذا) الجزء الذي شُرط لصاحب الأرض (ويسلم هذا) الجزء الذي بقي للعامل (و) ربما (يسلم) من التلف (هذا) الجزء الذي شرط للمالك (ويهلك هذا) الجزء الذي بقي للعامل فتقع المخاصمة بينهما (فلم يكن للناس) في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (كراء) الأرض (إلا) على (هذا) الوجه الذي فيه الغرر والمخاصمة (فلذلك) أي فلأجل ذلك الغرر والتخاصم الذي ربما يقع (زجر) بالبناء للفاعل أو للمفعول أي زجر النبي صلى الله عليه وسلم (عنه) أي عن كراء الأرض على ما ينبت في الماذيانات وأقبال الجداول (فأما شيء معلوم) أي فأما كراؤها على شيء معين معلوم قدره وجنسه سواء كان من الطعام المعين أم من النقدين (مضمون) للمالك (فلا بأس) ولا منع (به) أي بكرائها به.

قال الخطابي: قد أعلمك رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطًا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول ويكون خاصًّا لرب الأرض والمزارعة شركة وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له وهذا غرر وخطر اهـ.

وقال الخطابي أيضًا: وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديج وقال: هو كثير الألوان يريد اضطراب هذا الحديث واختلاف الروايات عنه فمرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول: حدثني عمومتي عنه، وجوز أحمد المزارعة واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليهود خيبر مزارعة ونخلها مساقاة، وأجازها ابن أبي ليلى ويعقوب ومحمد وهو قول ابن المسيب وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز، وأبطلها أبو حنيفة ومالك والشافعي، قال الخطابي: وإنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع بن خديج ولم يقفوا على علته كما وقف عليها أحمد فالمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تراضى به الشريكان جائزة إذا كانت الحصص معلومة والشروط فاسدة معدومة وهي عمل المسلمين في بلدان الإسلام

<<  <  ج: ص:  >  >>