عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيبَرَ نَخْلَ خَيبَرَ وَأَرْضَهَا. عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا.
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع) وسلّم (إلى يهود خببر نخل خيبر) أي أشجارها (وأرضها) أي بياضها (على) شرط (أن يعتملوها) أي على شرط أن يعملوا في خيبر في أشجارها وأراضيها وبناء افتعل هنا لمبالغة معنى الثلاثي (من) خالص (أموالهم) ظاهره أن البذر والبقر والعمل كلها كان من قبل اليهود والأرض وحدها من قبل المسلمين، فدل الحديث على جواز هذه الصورة من المزارعة عند من يمنعها، والمعنى أعطى نخلها وأرضها إليهم بعدما ملك خيبر قهرًا حيث فتحها عنوة على أن يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها ويستعملوا آلات العمل من أموالهم أي من عندهم فإن نسبة الأموال إليهم كما قال في المرقاة مجازية لأنهم صاروا عبيدًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها) أي نصف ثمرها وزرعها كما جاء التصريح به في رواية، قال ملا علي: المراد من الثمر ما يعم الزرع ولذا اكتفى به أو ترك ما يقابله للمقايسة اهـ.
قال النووي: وهذا بيان لوظيفة عامل المساقاة وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك، وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك اهـ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديثه فقال:
٣٨٤٤ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري (وإسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري (واللفظ) الآتي (لابن رافع قالا: حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني، ثقة، من (٥)(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من