للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو حَدِيثِ ابْنِ نُمَيرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ. وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيبَرَ. فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْخُمُسَ.

٣٨٤٣ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ,

ــ

(ثم ساق) أي ذكر عبد الله بن وهب (الحديث) السابق (بنحو) أي بقريب (حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله) بن عمر (و) لكن (زاد) عبد الله بن وهب (فيه) أي في هذا الحديث لفظة (وكان الثمر) أي ثمار خيبر وحبوبها (يقسم على السهمان) جمع السهم بمعنى النصيب أي يقسم على عدد أنصباء الغانمين (من نصف) ثمار (خيبر) لأن النصف الآخر لليهود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم النصف الذي كان للمسلمين على خمسة أجزاء فيقسم أربعة أجزائها على الغانمين (فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخُمس) من هذا النصف لبيت المال لمال المصالح والمراد أن أراضي خيبر كانت قد قُسمت على الغانمين حسب سهمانهم وصار لكل واحد منهم سهم معلوم وكانت المعاملة مع أهل خيبر برضى منهم فلما كان نصف ثمر خيبر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها على أصحاب السهام ويأخذ منها الخمس لبيت المال كما هو حكم كل غنيمة اهـ من التكملة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٨٤٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا) محمد (بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري (أخبرنا الليث) بن سعد المصري (عن محمد بن عبد الرحمن) بن غنج -بفتح المعجمة والنون بعدها جيم- المدني نزيل مصر، روى عن نافع في البيوع، ويروي عنه (م د س) والليث، قال أبو داود: روى عنه الليث فقط نحو ستين حديثًا، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أحمد: شيخ مقارب الحديث، وقال في التقريب: مقبول، من السابعة (عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة محمد بن عبد الرحمن لعبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد، وفائدتها بيان كثرة طرقه

<<  <  ج: ص:  >  >>