للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللَّهُ, فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَال أَخِيهِ؟ ".

٣٨٥٨ - (١٤٩١) (٥٤) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ (وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنْ حُمَيدٍ الأَعْرَجِ,

ــ

لمالك بن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله) تعالى أي إن لم يكمل ثمرتها ويسلمها بأن تلفت لأن الثمرة قد كانت موجودة مزهية حين البيع (فبم يستحل) أي فبم يستحق (أحدكم مال أخيه).

وقوله: (عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال): قال الدارقطني: هذا وهم من محمد بن عباد أو من عبد العزيز في حال إسماعه محمدًا لأن إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز مفصولًا مبينًا أنه من كلام أنس وهو الصواب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط محمد بن عباد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بكلام أنس وجعله مرفوعًا وهو خطأ اهـ نووي.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث جابر الأول بحديث آخر له فقال:

٣٨٥٨ - (١٤٩١) (٥٤) (حدثنا بشر بن الحكم) بن حبيب بن مهران العبدي أبو عبد الرحمن النيسابوري، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٢) (وإبراهيم بن دينار) البغدادي أبو إسحاق التمار، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٧) أبواب (وعبد الجبار بن العلاء) بن عبد الجبار الأنصاري العطار أبو بكر المكي، روى عن سفيان بن عيينة في البيوع والذبائح والضحايا والأطعمة، وعن مروان بن معاوية في الأطعمة، ويروي عنه (م ت س) وابن خزيمة وابن صاعد، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: لا بأس به، من صغار العاشرة مات سنة (٢٤٨) ثمان وأربعين ومائتين في جمادى الأولى (واللفظ) الآتي (لبشر) بن الحكم (قالوا) أي قال كل من الثلاثة (حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد) بن قيس (الأعرج) القرشي مولاهم أبي صفوان المكي القاري، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال أحمد: ثقة، وقال ابن معين: ثبت، روى عنه مالك، وقال في التقريب: لا بأس به، من (٦) مات سنة (١٣٠) روى

<<  <  ج: ص:  >  >>