للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٥٦ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيدٍ الطَّويلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَال: تَحْمَرُّ. فَقَال: إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ, فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ؟ .

٣٨٥٧ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛

ــ

ليس بصنع آدمي والجيش ليس بجائحة، وفي رواية ابن القاسم إنه جائحة اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ١١٥]، والبخاري [٢١٩٥]، والنسائي [٧/ ٢٦٤] وقد تقدم معنى هذا الحديث عن ابن عمر وجابر في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقد تقدم شرحه وإيضاح معانيه هناك مستوفى.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

٣٨٥٦ - (٠٠) (٠٠) (حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو (أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك) بن أنس (عن حميد الطويل عن أنس بن مالك) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن بيع الثمرة حتى تزهي) بضم أوله وكسر الهاء من أزهى الرباعي يزهي إزهاء إذا احمر الثمر أو اصفر وصوّبها الخطابي ونفى تزهو بالواو وأثبت بعضهم ما نفاه فقال: زها يزهو إذا طال واكتمل اهـ قسط (قالوا): زاد النسائي والطحاوي: يا رسول الله وهذا صريح في الرفع لكن في الرواية السابقة جعله موقوفًا على أنس أي قال الحاضرون عنده صلى الله عليه وسلم يا رسول الله (وما) معنى (تزهي؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: معناه أن (تحمر) الثمرة (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا منع الله) سبحانه المشتري (الثمرة) بأن تلفت (فبم) أي فبأي سبب (تستحل) وتستحق أيها البائع (مال أخيك) يعني المشتري.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

٣٨٥٧ - (٠٠) (٠٠) (حدثني محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي (حدثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي الجهني المدني (عن حميد) الطويل (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة عبد العزيز الدراوردي

<<  <  ج: ص:  >  >>