للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٥٥ - (١٤٩٠) (٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَال: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ. أَرَأَيتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ, بِمَ تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ؟

ــ

ضمرة، غرضه بيان متابعة أبي عاصم لابن وهب وأبي ضمرة.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث أنس رضي الله عنهما فقال:

٣٨٥٥ - (١٤٩٠) (٥٣) (حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (وقتيبة) بن سعيد (وعلي بن حجر) السعدي (قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني، ثقة، من (٨) (عن حميد) بن أبي حميد الطويل البصري، ثقة، من (٥) (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو) أي حتى يبدو صلاحها يقال: زها يزهو إذا طال واكتمل، قال حميد: (فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال) أنس: معنى زهوها أن (تحمر) الثمرة فيما يحمر بتشديد الراء فيه وفيما بعده بغير ألف (و) أن (تصفر) فيما يصفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أرأيتك) أي أخبرني، قال القسطلاني: وهو من باب الكناية حيث استفهم وأراد الأمر، وفي رواية أبوي ذر والوقت من صحيح البخاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت اهـ أي أخبرني أيها البائع (إن منع الله الثمرة) للمشتري بأن تلفت الثمرة (بم) أي بأي معاوضة (تستحل) وتستحق (مال أخيك) يعني الثمن الذي أخذه منه، والمعنى لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلًا لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري شيء في مقابلة ما دفعه اهـ من القسطلاني، قال القرطبي: قوله: (إذا منع الله الثمرة) أي إذا منع تكاملها وطيبها لأن الثمرة قد كانت موجودة مزهية عند البيع كما قال في الرواية الأخرى (إن لم يثمرها الله) أي لم يكمل ثمرتها، وقد تقدم القول في أصل الجائحة في كتاب الزكاة.

واختلف أصحابنا في حدها فروي عن ابن القاسم أنها ما لا يمكن دفعه وعلى هذا القول فلا يكون السارق جائحة وكذا في كتاب محمد وقال مطرف وابن الماجشون: الجائحة ما أصاب الثمرة من السماء من عفن أو برد أو عطش أو حر أو كسر الشجر بما

<<  <  ج: ص:  >  >>