فأشار) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إليه) أي إلى كعب (بيده) الشريفة بـ (أن ضع) وأسقط (الشطر) والنصف (من دينك) أي من الدين الذي عليه كما سيأتي مصرحًا في رواية عبد الرحمن بن هرمز، وفيه جواز الشفاعة إلى صاحب الحق وإصلاح الحاكم بين الخصوم وحسن التوسط بينهم.
قال القرطبي: وفي الحديث دليل على أن الإشارة بمنزلة الكلام إذا فهمت لأنها دلالة على الكلام كالحروف والأصوات فتصح شهادة الأخرس ويمينه ولعانه وعقوده إذا فهم ذلك عنه وهذا منه صلى الله عليه وسلم على جهة الإرشاد إلى الصلح وهذا على الإقرار لأن نزاعهما لم يكن في أصل الدين وإنما كان في التقاضي وهو متفق عليه، وأما الصلح على الإنكار فهو الذي أجازه مالك وأبو حنيفة والشعبي والحسن البصري، وقال الشافعي: الصلح على الإنكار باطل وبه قال ابن أبي ليلى اهـ من المفهم.
(قال كعب: قد فعلت) ما أمرتني به (يا رسول الله) من إسقاط شطر ديني (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لابن أبي حدرد: (قم فاقضه) أي فأده النصف الباقي من دينه وهذا أمر على جهة الوجوب لأن رب الدين لما أطاع بوضع ما وضع تعين على المديون أن يقوم بما بقي عليه لئلا يجتمع على رب الدين وَضْعُه ومطل وهكذا ينبغي أن يبتَّ الأمر بين المتصالحين فلا يترك بينهما علقة ما أمكن.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٣٩٠]، والبخاري [٤٥٧]، والنسائي [٢٤٤٨]، وابن ماجه [٢٤٢٩].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٣٨٦٣ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي أبو محمد البصري، ثقة، من (٩)(أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلي (عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن) والده (كعب بن مالك) السلمي