يقال: مطل الدين من باب نصر إذا امتنع من أدائه مع تمكنه منه.
وقوله:(مطل الغني) من باب إضافة المصدر إلى فاعله والظلم وضع الشيء في غير موضعه في أصل اللغة وهو في الشرع محرم مذموم ووجهه هنا أنَّه وضع المنع موضع ما يجب عليه من البذل فحق به الذم والعقاب (وإذا أُتبع أحدكم) بالبناء للمفعول من الإتباع وهو أن يجعل غيره يطالب ثالثًا وهو إحالة الدين على الثالث أي إذا أحيل أحدكم بدينه (على) محال عليه (مليء) بهمز آخره فعيل من ملؤ الرَّجل بوزن كرم إذا صار غنيًّا فهو مليء، ورواه بعضهم بتشديد الياء فكأنه سفل الهمزة ولهذا قال الكرماني: الملي كالغني لفظًا ومعنى ورد بأن أصله مهموز (فليتبع) بفتح الياء وإسكان التاء أمر من باب سمع أي إذا أحيل أحدكم على محال عليه موسر فليحتل وذلك لما فيه من التيسير على المديون والأمر فيه محمول على الندب عند الجمهور لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر وحمله داود على الوجوب تمسكًا بظاهر الأمر فليس بصحيح لأن ملك الذمم كملك الأموال وقد أجمعت الأمة على أن الإنسان لا يجبر على المعاوضة بشيء من ملكه بملك غيره فكذلك الذمم وأيضًا فإن نقل الحق من ذمة إلى ذمة تيسير على المعسر وتنفيس عنه فلا يجب وإنما هو من باب المعروف بالاتفاق وإذا تقرر ذلك فالحوالة معناها تحويل الدين من ذمة إلى ذمة وهِيَ مستثناة من بيع الدين بالدين لما فيها من الرفق والمعروف ولها شروط وأركان مبسوطة في الفروع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البُخَارِيّ [٢٢٨٧] , وأبو داود [٣٣٤٥] , والتِّرمذيّ [١٣٠٨] , والنَّسائيّ [٧/ ٣١٧] , وابن ماجه [٢٤٠٤].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٣٨٧٠ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي الكُوفيّ (ح وحدثنا محمَّد بن رافع) القشيري النَّيسَابُورِيّ (حَدَّثَنَا عبد الرَّزّاق) بن همام الحميري الصَّنْعانِيّ (قالا): أي قال كل من عيسى بن يونس وعبد الرَّزّاق (جميعًا حَدَّثَنَا معمر) بن راشد الأَزدِيّ البَصْرِيّ