للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسلَّمَ.

٣٨٧٣ - (١٥٠٢) (٦٦) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ َعَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيثٌ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ قَال: "لَا يُمْنَعُ فَضلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ"

ــ

ذلك) المذكور كله من بيع ضراب الفحل وبيع الماء والأرض لتحرث (نهى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) كرره لتأكيد ما قبله.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر الأول بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:

٣٨٧٣ - (١٥٠٢) (٦٦) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ (قال: قرأت على مالك) بن أنس الإِمام الأعظم في الفروع (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حَدَّثَنَا ليث) بن سعد (كلاهما) أي كل من مالك وليث رويا (عن أبي الزِّناد) عبد الله بن ذكوان المدنِيُّ (عن) عبد الرَّحْمَن بن هرمز (الأعرج) المدنِيُّ (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يُمنع فضل الماء) أي الماء الفاضل عن حاجة صاحبه (ليمنع به) أي بسبب منع الماء (الكلأ) المباح أي من رعيه، واللام فيه للعاقبة كما في قوله تعالى: {لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} والكلأ بفتحتين على وزن جبل كما في القاموس العشب بضم العين وسكون الشين؛ وهو النبات رطبًا كان أو يابسًا ويجمع على أكلاء كما في المصباح كسبب وأسباب، وأما الخلا مقصورًا غير مهموز فمختص بالرطب ويقال له أَيضًا: الرطب بضم الراء وإسكان الطاء ومعناه من كان له بئر مملوكة وحوله كلأ فلا يجوز له أن يمنع ماشية غيره من مائه فإنَّه يستلزم منعها من الكلإِ لأنه إذا منعهم عن فضل ماء من الأرض ولا ماء بها سواه لم يمكن لهم الرعي بها خوفًا من العطش فيصير الكلأ ممنوعًا بمنع الماء، واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه فرجح الطيبي حمله على كراهة التنزيه وحكى صاحب التوضيح حرمته عن مالك والأوزاعي والشافعي مطلقًا، والأصح عند الشافعية أنَّه يجب بذله للماشية لا للزرع وهو مذهب الحنفية فيما حكاه العيني ولا يُفرق مالك بين المواشي والزرع بل يوجب البذل في الجميع ووجه الفرق بين المواشي والزرع أن الماشية ذات روح يُخشى عليها الموت بالعطش بخلاف الزرع كما في عمدة القاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>