للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٧٤ - (٠٠) (٠٠) وحدّثني أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أن أَبَا هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لا تَمْنَعُوا فَضلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ"

ــ

ويتحصل مما ذكرنا أن الماء ثلاثة أقسام: الأول: ماء البحار والأنهار التي لا ملك عليها لأحد فهو مباح عام لا يجوز لأحد أن يمنع غيره منه، والثاني: الماء المحرز بالجرار والأواني والتنكات والبراميل وهو مملوك لمحرزه بالإجماع ولا يجب بذله إلَّا لمضطر، والثالث: ماء الأبيار والحياض والعيون والقنا المملوكة في الأراضي المملوكة أو الموات وفيه خلاف فقال بعض الشافعية: إنه مملوك كالماء المحرز في الأواني وهو قول يحيى والمؤيد باللهِ، وقال الحنفية وأكثر الشافعية: إنه حق لا ملك كما في نيل الأوطار [٥/ ٢٥٩] ومعنى كونه حقًّا أنَّه أحق به من غيره ولكن يجب بذل ما فضل عن حاجته لشرب غيره.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [٢/ ٢٤٤] , والبخاري [٢٣٥٣] والتِّرمذيّ [١٢٧٢] , وابن ماجه [٢٤٧٨].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٨٧٤ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني أبو الطاهر وحرملة) بن يحيى (واللفظ لحرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حَدَّثني سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزومي المدنِيُّ، ثِقَة، من (٢) (وأبو سلمة) عبد الله (بن عبد الرَّحْمَن) بن عوف الزُّهْرِيّ المدنِيُّ، ثِقَة، من (٣) (أن أَبا هريرة) رضي الله عنه (قال): وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة ابن المسيّب وأبي سلمة لعبد الرَّحْمَن الأعرج (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء) أي الماء الفاضل عن حاجتكم عن سقي ماشية غيركم (لتمنعوا به الكلأ) أي لتمنعوها بسبب منع الماء عن رعي الكلإِ المباح وصورة ذلك كما مر آنفًا أن يكون للإنسان بئر في الفلاة فيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلا ليس عنده ماء غيره فإذا منع صاحب الماء أصحاب المواشي عن الماء يكون مانعًا من رعي الكلإِ لأنه لا يمكن لهم الرعي خوفًا من العطش، قيل: النهي للتنزيه لأن الماء ملكه فبذله من باب المعروف اهـ نووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>