ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٣٨٧٥ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أَحْمد بن عثمان) بن أبي عثمان (النوفلي) البَصْرِيّ، ثِقَة، من (١١) روى عنه في (٧) أبواب (حَدَّثَنَا أبو عاصم) النبيل (الضحاك بن مخلد) الشَّيبانِيّ البَصْرِيّ، ثِقَة ثبت، من (٩) روى عنه في (١٢) بابا (حَدَّثَنَا ابن جريج أخبرني زياد بن سعد) بن عبد الرَّحْمَن الخُرَاسَانِيّ ثم المكيّ ثم اليمنى، ثِقَة ثبت، من (٦) روى عنه في (٨) أبواب (أن هلال) بن عليّ (بن أسامة) بن أبي ميمونة القُرشيّ العامري مولاهم المدنِيُّ ويُنسب إلى جده كما في المتن، ثِقَة، من (٥) روى عنه في (٣) أبواب (أخبره أن أَبا سلمة بن عبد الرَّحْمَن أخبره أنَّه سمع أَبا هريرة) رضي الله عنه (يقول): وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مكيان واثنان بصريان، غرضه بيان متابعة هلال بن أسامة لابن شهاب (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يباع فضل الماء) أي الماء الفاضل عن حاجة صاحبه (ليباع به) أي بسبب بيعه (الكلأ) أي العشب المباح (وقوله: لا يباع فضل الماء) صريح في حرمة بيع الفضل ممن يريد شربه أو سقي دابته منه، ففيه حجة على من قال: لا يحرم بيع الفضل وإنما يحرم منعه فيجب عليه البذل ولو بالقيمة (وقوله: ليباع به الكلأ) هذا يدل على أن حكم حرمة البيع إنما هو في فضل ماء أُريد شربه لأنه هو الذي يستلزم بيع الكلإِ، والكلأ لا يمنع لأنه مباح عام، وأما الماء الذي قصد به سقي المزارع فلا يستلزم ذلك، فظهر أن حكم المنع في الحديث إنما هو في الأول دون الثاني والله أعلم.
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي مسعود الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه فقال:
٣٨٧٦ - (١٥٠٣)(٦٧) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك