حدّث مالك عن الزُّهْرِيّ، غرضه بيان متابعتهما لمالك بن أنس (و) لكن (في حديث الليث من رواية ابن رمح أنَّه) أي أن أَبا بكر (سمع أَبا مسعود) الأَنْصَارِيّ بدل العنعنة في رواية غيره.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي مسعود بحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما فقال:
٣٨٧٨ - (١٥٠٤)(٦٨)(وحدثني محمَّد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا يحيى بن سعيد القطَّان عن محمَّد بن يوسف) بن عبد الله بن يزيد الكندي المدنِيُّ الأعرج، ثِقَة، من (٥) روى عنه في بابين الصوم والبيوع (قال) محمَّد: (سمعت السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة الكندي المدنِي الصحابي المشهور رضي الله عنه (يحدّث عن رافع بن خديج) بن رافع بن عدي الأَنْصَارِيّ الأوسي المدنِي الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد بصري وواحد بغدادي، وفيه رواية صحابي عن صحابي (قال) رافع: (سمعت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب) وأخبثه وأشده حرمة (مهر البغي) أي عوض الزانية بالإجماع (وثمن الكلب) على الخلاف فيه كما مر (و) أدنؤه كراهة (كسب الحجام) أي ما يكتسبه بحجامته، والحجام من يخرج الدم بحجم أو غيره، والكسب في الأصل مصدر كسب من باب ضرب يقال: كسبت المال أكسبه كسبًا وهو هنا بمعنى المفعول أي المكسوب لأنه أخبر عنه بالثَّمن ونحوه أي شر المكسوب مهر البغي الخ.
قال القرطبي: ومساق هذا الحديث يدل على صحة ما قلناه سابقًا من أنَّه لا تلزم المساواة في المعطوفات ألا ترى أنَّه شرك بين مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام في الأشربة ثم إن نسبة الشر لمهر البغي كنسبته إلى كسب الحجام مع أن مهر البغي حرام بالإجماع وكسب الحجام مكروه فقد صح أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى