الحجام أجره رواه البُخَارِيّ وأبو داود قال ابن عباس: ولو كان حرامًا لم يعطه، وقد سأله رجل عن كسب الحجام فنهاه ثم سأله فنهاه ثم سأله فقال في الثالثة: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك رواه أَحْمد وأبو داود والتِّرمذيّ وابن ماجه فلو كان حرامًا لما أجاز له تملكه ولا أن يدفع به حقًّا واجبًا عليه وهو نفقة الرقيق فيكون (شر) في كسب الحجام بمعنى ترك الأولى والحض على الورع وهذا مثل ما تقدم في الصلاة (شر صفوف النساء أولها) ويكون (شر) في مهر البغي محمولًا على التحريم.
وعلى هذا فإما أن يحمل لفظ (شر) في صدر الحديث على قدر مشترك بين المحرم والمكروه أو على أن اللفظ المشترك قد يراد به جميع متناولاته وهذا كله إذا تنزلنا على أن كسب الحجام هو ما يأخذه أجرة على نفس عمل الحجامة فإن حملناه على ما يكتسبه من بيع الدم فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه فلا يبعد أن يكونوا يشترونه للأكل فيكون ثمنه حرامًا كما قد قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم على قوم شيئًا حرم عليهم ثمنه" رواه أَحْمد وأبو داود، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث:"ثمن الدم حرام". وهذا الحديث انفرد به الإِمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فقال:
٣٨٧٩ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي (أخبرنا الوليد ابن مسلم) القُرشيّ مولاهم الدِّمشقيّ، ثِقَة، من (٨)(عن الأَوْزَاعِيّ) عبد الرَّحْمَن بن عمرو الشَّاميّ، ثِقَة، من (٧)(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطَّائيّ اليماميّ، ثِقَة، من (٥)(حَدَّثني إبراهيم) بن عبد الله (بن قارظ) القُرشيّ المدنِيُّ، صدوق، من (٣) وسماه في رواية هشام الآتية إبراهيم بن عبد الله وهو ابن قارظ هذا وهنا نسبه إلى جده فلا مخالفة بينهما (عن السائب بن يزيد) الكندي المدنِيُّ رضي الله عنه (حَدَّثني رافع بن خديج) الأَنْصَارِيّ الأوسي رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة إبراهيم بن قارظ لمحمد بن يوسف (عن رسول الله صلى الله