للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحِجَامَةُ. أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ".

٣٩٠٦ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي الْفَزَارِيَّ) عَنْ حُمَيدٍ، قَال: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ. غَيرَ أنَّهُ قَال: "إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ. وَلَا تُعَذِّبُوا

ــ

كثرة الدم (الحجامة) أي إخراج الدم الفاسد بالمحجم لا بالفصد وقطع العروق لأنه ربما يورث الشلل (أو) قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أو أنس والشك من أنس أو ممن دونه (هو) أي الحجم (من أمثل) وأحسن (دوائكم) وأنفعه في إخراج الدم الفاسد من الفصد ونحوه والظاهر أن الأفضلية هنا ليست شرعية بل هي طبيّة وتجريبية، وقد وقع عند النَّسائيّ بلفظ: "خير ما تداويتم به الحجامة".

قال أهل المعرفة: والخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن، ويؤخذ من هذا أَيضًا أن الخطاب لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم، وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين إذا بلغ الرَّجل أربعين سنة لم يحتجم، قال الطبري: وذلك أنَّه يصير من حينئذٍ في انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده فلا ينبغي له أن يزيده وهيًا بإخراج الدم اهـ وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتد به، وقد قال ابن سينا في أرجوزته:

ومن يكن تعوّد الفصاده ... فلا يكن يقطع تلك العاده

ثم أشار أنَّه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث التِّرْمِذِيّ [١٢٧٨] , وأبو داود [٣٢٢٤].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

٣٩٠٦ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا) محمَّد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكيّ (حَدَّثَنَا مروان) بن معاوية (يعني الفزاري) أبو عبد الله الكُوفيّ نزيل مكة، ثِقَة، من (٨) (عن حميد) الطَّويل (قال) حميد: (سئل أنس) بن مالك. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة مروان لإسماعيل بن جعفر (عن كسب الحجام) أهو حلال أم لا (فذكر) مروان (بمثله) أي بمثل حديث إسماعيل (غير أنَّه) أي لكن أن مروان (قال) في روايته: (أن أفضل ما تداويتم به الحجامة) بلا شك فيه، ومع زيادة لفظة (والقسط البحري ولا تعذبوا

<<  <  ج: ص:  >  >>