وواحد مدني وواحد إما نسائي أو مروزي (قالت) عائشة: (لما نزلت) في تحريم الربا كما سيصرح به في الرواية الآتية (الآيات) الكائنة (من آخر سورة البقرة) تعني قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} الآيات (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) من حجرته إلى المسجد كما هو مصرح به في الرواية الآتية (فاقترأهن) أي قرأ تلك الآيات (على النَّاس) فافتعل هنا لمبالغة معنى الثلاثي كما مر في كتاب الإيمان (ثم) بعد نزول تلك الآيات (نهى) رسول الله صلى الله عليه وسأنهي تحريم (عن التجارة في الخمر) لأنها نجسة العين فلا يصح بيعها لعدم ماليتها لكن تحريم الخمر كما في النووي نقلًا عن القاضي هو في سورة المائدة بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ} الآية إلى قوله: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة فإن آية الربا آخر ما نزل أو من آخر ما نزل فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة فيها متأخرًا عن تحريمها، ويحتمل أنَّه أخبر بتحريم التجارة حين حُرمت الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدًا ومبالغة في إشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك والله أعلم اهـ نووي.
وهذا الحديث انفرد به الإِمام مسلم رحمه الله تعالى عن سائر أصحاب الأمهات.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
٣٩١٤ - (٠٠)(٠٠)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كُريب قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حَدَّثَنَا أبو معاوية عن الأَعمش عن مسلم) بن صبيح أبي الضحى (عن مسروق عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلَّا إسحاق بن إبراهيم وعائشة رضي الله تعالى عنها، غرضه بيان متابعة الأَعمش لمنصور بن المعتمر (قالت) عائشة