للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، في الرِّبَا، قَالت: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ في الْخَمْرِ.

٣٩١٥ - (١٥١٧) (٧١) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا لَيثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ,

ــ

(لما أنزلت) بالبناء للمجهول (الآيات) التي (من آخر سورة البقرة في الربا قالت): توكيد لفظي لقال الأول (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) من حجرته (إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر) ونهى عنها.

(تتمة): وقد فهم الجمهور من تحريم الخمر وبيعها والمنع من الانتفاع بها واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها، وخالفهم في ذلك ربيعة -وحده من السلف- فرأى أنها طاهرة وأن المحرّم إنما هو شربها وهو قول يرده ما تقدم وما كان يليق بأصول ربيعة فإنَّه قد علم أن الشرع قد بالغ في ذم الخمر حتَّى لعنها وعشرة بسببها رواه التِّرْمِذِيّ، وأمرنا باجتنابها وبالغ في الوعيد عليها فمن المناسب بتصرفات الشرع الحكم بتنجيسها مبالغة في المباعدة عنها وحماية لقربانها فإن قيل: التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه فلا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا فكم من محرم في الشرع ليس بنجس؟ فالجواب أنها وإن لم يكن فيها نص بالوضع المتحد لكن فيها ما يدل دلالة النصوصية بمجموع قرائن الآية ومساقها ويعرف ذلك من تصفح الآية وتفهمها ثم ينضاف إلى الآية جملة ما ذكرناه فيحصل اليقين بالحكم بتنجيسها وقوله: لا يلزم من الحكم بالتحريم الحكم بالتنجيس، قلنا: لم نستدل بمجرد التحريم بل بتحريم مستخبث شرعي يحرم شربه فيكون نجسًا كالبول والدم وهذا هو الأولى بربيعة فإنَّه الملقب بـ (ربيعة الرأي) والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي سعيد الخُدرِيّ في تحريم بيع الخمر واستدل على تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام بحديث جابر رضي الله عنه فقال:

٣٩١٥ - (١٥١٧) (٧١) (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد حَدَّثَنَا ليث) بن سعد الفهمي المصري (عن يزيد بن أبي حبيب) اسمه سويد مولى شريك بن الطفيل الأَزدِيّ المصري

<<  <  ج: ص:  >  >>