للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ، عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكةَ: "إِن اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الْخَمْرِ وَالمَيتَةِ

ــ

عالمها، ثقة، من (٥) (عن عطاء بن أبي رباح) اسمه أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة، من (٣) (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (أنه) أي أن جابرًا (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: وهو) صلى الله عليه وسلم (بمكة) المكرمة زادها الله تعالى شرفًا، قال العيني: وهذه الجملة حالية فيها بيان تاريخ ذلك وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة، ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده صلى الله عليه وسلم ليسمعه من لم يكن سمعه اهـ (أن الله ورسوله حرم) قال القرطبي: كذا صحت الرواية مسندًا إلى ضمير الواحد وكان أصله حرما بضمير التثنية لأنه تقدمه اثنان لكن تأدب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى بضمير الاثنين لأن هذا من نوع ما رده على الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوى فقال له: "بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وقد قدمنا الكلام عليه في كتاب الصلاة (بيع الخمر) وهذا الحديث يدل على أن تحريم الخمر كان متقدمًا على فتح مكة كما مر آنفًا، والخمر كل شراب يسكر من أي شيء كان من عنب أو غيره فيحرم بيع قليله وكثيره وقد قدّمنا أن تحريم نَفْعه معلل بنجاسته وأنه ليس فيها منفعة مسوغة شرعًا.

(و) بيع (الميتة) بفتح الميم وهي كل ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية سواء كانت مذكاة أو ماتت حتف أنفها فيحرم بيع جميع أجزائها حتى عظمها وقرنها ولا يستثنى عندنا منها شيء إلا ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر فإنه طاهر من الميتة وينتزع من الحيوان في حال حياته وهو قول مالك وأبي حنيفة، وزاد أبو حنيفة وابن وهب من أصحابنا على ذلك أن العظم من الفيل وغيره والسن والقرن والظلف كلها لا تحلها الحياة فلا تنجس بالموت، والجمهور على خلافهما في العظم وما ذكر معه فإنها تحله الحياة وهو الصحيح فإن العظم والسن يألم وتحس به الحرارة والبرودة بخلاف الشعر وهذا معلوم بالضرورة فأما أطراف القرون والأظلاف وأنياب الفيل فاختلف فيها فهل حكمها حكم أصولها فتنجس أو حكمها حكم الشعر على قولين، وأما الريش فالشعري

<<  <  ج: ص:  >  >>