الشيء وحرمته حتى تتغير حقيقته فمن أجل ذلك عابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في البيوع باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٣٩٢٠ - (٠٠)(٠٠)(حدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا ابن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (محن ابن شهاب) المدني (عن سعيد بن المسيب) المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة يونس بن يزيد لابن جريج (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى-الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود) ولعنهم (حُرِّم) بالبناء للمجهول (عليهم الشحم فـ) أذابوه و (باعوه وأكلوا ثمنه) وزاد أبو داود وأحمد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما (وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) فاستدل به من حرم بيع كل محرم الأكل وأجاب عنه المارديني في الجوهر النقي إن قوله: (إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه) خُرِّج على شحوم الميتة التي حُرِّم أكلها والانتفاع بشيء منها وكذا الخمر أي إذا حرم أكل شيء ولم يبح الانتفاع به حرم ثمنه ولم يعن ما أبيح الانتفاع به بدليل إجماعهم على بيع الهر والفهد والسباع المتخذة للصيد والحمر الأهلية، وقال ابن حزم: وممن أجاز بيع المائع تقع فيه النجاسة والانتفاع به علي وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري والقاسم وسالم وعطاء والليث وأبو حنيفة وسفيان وإسحاق وغيرهم، وراجع أيضًا إعلاء السنن [١٤/ ٨١] إلى [٨٣] باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير والله سبحانه وتعالى أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث: الأول: حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني: حديث ابن عباس