للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٤٣ - (٠٠) (٠٠) حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ،

ــ

الجمهور، وقد شذ أبو حنيفة ومن قال بقوله: وترك مضمون هذا الحديث فقال: إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المضموم إليه السلعة جاز بناء منه على جعل السلعة في مقابلة الزائد من الذهب واعتذر عن الحديث بأنه إنما فسخ ذلك لأن الذهب المنفرد كان أقل فلو كان أكثر جاز وهذا التأويل فاسد بدليل الحديث الأول فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة قد عرضت للبيع بالذهب أمر بتفصيلها وبئن حكم القاعدة الكلية بقوله: (الذهب بالذهب وزنًا بوزن) ولم يلتفت إلى التوزيع الذي قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى والله أعلم اهـ من المفهم باختصار.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٣٣٥١]، والنسائي [٧/ ٣٧٩].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه فقال:

٣٩٤٣ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد الفهمي المصري (عن أبي شجاع) الإسكندراني (سعيد بن يزيد) الحميري القتباني بكسر القاف وسكون المثناة الفوقية بعدها موحدة نسبة إلى قتبان بطن من رُعين، روى عن خالد بن أبي عمران في البيوع، والأعرج ويزيد بن أبي حبيب، ويروي عنه (م د ت س) والليث وابن المبارك، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أبو داود: وكان له شأن، وقال أبو سعيد بن يونس: ثقة في الحديث ليس له في مسلم إلا هذا الحديث، وقال أبو سعيد بن يونس أيضًا: كان فقيه أهل المغرب ومفتي أهل مصر، ويقال إنه كان مستجاب الدعوة في غير موطن، وقال في التقريب: ثقة، من السابعة، مات سنة (١٥٤) أربع وخمسين ومائة (عن خالد بن أبي عمران) التجيبي المصري أبي عمر التونسي قاضي إفريقية -بفتح الهمزة وكسرها وسكون الفاء وكسر الراء والقاف- بلدة من بلاد المغرب عند بلاد الأندلس فتحت زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه، روى عن حنش الصنعاني في البيوع وعروة وابن عمر مرسلًا، ويروي عنه (م دت س) وأبو شجاع سعيد بن يزيد وعمرو بن الحارث وخلاد بن يحيى، قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى وكان لا يدلس، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال في التقريب: صدوق فقيه، من الخامسة،

<<  <  ج: ص:  >  >>