للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالةَ بْنِ عُبَيدٍ. قَال: اشْتَرَيتُ يَوْمَ خَيبَرَ، قِلادَةَ بِاثْنَي عَشَرَ دِينَارًا. فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ. فَفَضَلْتُهَا. فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَي عَشَرَ دِينَارًا. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنبِي صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَال: "لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ"

ــ

مات سنة (١٢٩) خمس أو تسع وعشرين ومائة (عن حنش) بفتح أوله وبالنون الخفيفة بعدها معجمة ابن عبد الله السبئي. بفتح المهملة والموحدة بعدها همزة أبي رشدين (الصنعاني) من صنعاء الشام ثم الإفريقي، روى عن فضالة بن عبيد في البيوع، وعلي وابن عباس، ويروي عنه (م عم) وخالد بن أبي عمران والجلاح أبو كثير وعامر بن يحيى المعافري وبكر بن سوادة، وثقه العجلي وأبو زرعة، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، مات سنة (١٠٠) مائة. وليس في مسلم من اسمه حنش إلا هذا الثقة (عن فضالة بن عبيد) الأنصاري الدمشقي رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة حنش الصنعاني لعلي بن رباح اللخمي (قال) فضالة بن عبيد: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها) أي في حبوبها (ذهب وخرز) أي جوهر آخر (ففصّلتها) أي ميزت ذهبها وخرزها بعد العقد (فوجدت فيها) أي في تلك القلادة بعدما ميّزت ذهبها من خرزها ذهبًا (كثر من اثني عشر دينارًا) الذي هو ثمنها (فذكرت ذلك) الذي رأيت من القلادة من كون ذهبها أكثر من ثمنها اللنبي صلى الله عليه وسلم فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تباع) القلادة أي جنسها بعد اليوم (حتى تفصل) أي تميز بين الذهب والخرز، قال ملا علي: وقوله لا تباع خبر بمعنى النهي أي لا تبيعوها بعد اليوم حتى تفصل بين ذهبها وخرزها وعلة النهي كون مقابلة الذهب بالذهب وزيادة الفضل الموجبة لحصول الربا اهـ.

وشارك المؤلف في هذه الرواية أبو داود [٣٣٥٢]، الترمذي [١٢٥٥].

قال النووي: وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيُباع الذهب بوزنه ذهبًا ويُباع الآخر بما أراد وكذا لا تُباع فضة مع غيرها بفضة وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة والملح مع غيره بملح وكذا سائر الربويات بل لا بد من فصلها وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولًا قليلًا أو كثيرًا وكذلك باقي الربويات وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة مُد عجوة وصورتها باع مد عجوة ودرهمًا بمدي عجوة أو بدرهمين فلا يجوز لهذا الحديث وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>