للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٤٩ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مالك، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أن رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيبَرَ. فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيب. فَقَال لَهُ رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيبَرَ هكَذَا؟ " فَقَال: لَا، وَاللهِ، يَا رَسُولَ الله! إِنا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذَا بِالصَّاعَينِ. وَالصَّاعَينِ بِالثلاثَةِ. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ: "فَلَا تَفْعَلْ"

ــ

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في البيوع، والنسائي أخرجه أيضًا في البيوع.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

٣٩٤٩ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف) الزهريّ المدني (عن سعيد بن المسبب) المدني (عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة) المدنيين. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى، غرضه بيان متابعة مالك لسليمان بن بلال، وفائدتها تقوية السند الأول لأن سليمان بن بلال قال فيه عثمان بن أبي شيبة لا بأس به وليس ممن يعتمد على حديثه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل) أي جعل (رجلًا) من الأنصار عاملًا (على خيبر) أي واليًا على أهلها (فجاءه) أي فجاء ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة (بتمر جنيب) أي جيد (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكُلّ تمر خيبر هكذا) أي مثل هذا النجيب (فقال) الرجل: (لا) أي ليس مثل هذا (والله يا رسول الله) أي أقسمت لك بالله ليس مثل هذا يا رسول الله، أتى بالقسم تأكيدًا للنفي (إنا) معاشر أهل خيبر (لنأخذ) ونشتري (الصاع من هذا) النجيب (بالصاعين) من الجمع (و) نأخذ (الصاعين) من هذا النجيب (بالثلاثة) آصع من الجمع كذا في رواية مسلم، وفي رواية البخاري في البيوع (بالثلاث) قال في الفتح: كلاهما جائز لأن الصاع يذكر ويؤنث أي نأخذ تارة الصاع منه بالصاعين من غيره وتارة الصاعين منه بثلاثة آصع من غيره، قال ملا علي: ويمكن أن يكون الاختلاف باختلاف وجوده وكثرته أو باختلاف أنواعه وأصنافه (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل) هذا الشراء الذي فيه التفاضل بين العوضين مع اتحاد

<<  <  ج: ص:  >  >>