وإنما خُلط لرداءته، وهو تفسير مدرج من بعض الرواة وهذا الخلط لا يعد غشًا لأنه متميز ظاهر بخلاف خلط اللبن بالماء فإنه لا يظهر اهـ قسطلاني (فكنا نبيع) أي نستبدل (صاعين) من الجمع (بصاع) من الجيد، ولفظ ابن ماجه (كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرًا من تمر الجمع فنستبدل به تمرًا هو أطيب منه ونزيد في السعر)(فبلغ ذلك) البيع الذي فعلنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا يدل على أن ما فعلوه كان بمجرد رأيهم وإلا فقول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل المسند عند المحدثين (فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) تبيعوا (صاعي تمر) جيدًا كان أو رديئًا، وصاعي اسم لا منصوب بالياء لأنه مضاف إلى ما بعده (بصاع) من تمر كذلك لعدم المماثلة (ولا) تبيعوا (صاعي حنطة بصاع) منها (ولا درهم) بالفتح من غير تنوين لأنه اسم لا الجنسية أي لا تبيعوا درهمًا واحدًا (بدرهمين) لذلك، والدرهم هو ما يزن سبعة عشر قيراطًا إلا خمس قيراط، والقيراط ما يزن ثلاث حبات من شعير، وقوله:(لا صاعي تمر بصاع) إلخ، ولفظ المشارق إلا صاعين تمرًا بصاع كما في بعض نسخ مسلم، والظاهر من السياق كونه (لا صاعين بصاع) كما هو لفظ البخاري، وقال ابن الملك في المبارق: اسم لا محذوف أي لا بيع صاعين تمرًا بصاع تمر موجود والنفي بمعنى النهي كما قررناه في معنى حلِّنا اهـ والمراد أن لا لنفي الجنس والمراد لا يحل بيع صاعين من تمر بصاع منه لا أنه لا يتحقق شرعًا فيدل الحديث على بطلان العقد في الربا اهـ من بعض الهوامش. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٤٩ - ٥٠] , والنسائي [٧/ ٢٧٢].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله رابعًا لحديث معمر بن عبد الله بحديث آخر لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما فقال:
٣٩٥٣ - (١٥٣٣)(٩٧)(حدثني عمرو) بن محمَّد بن بكير (الناقد) البغدادي (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية (عن سعيد) بن إياس (الجريري) البصري (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي