للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَال: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: فَلَا بَأسَ بِهِ. فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ. فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَباس عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَال: أَيدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: فَلَا بَأْسَ بِهِ. قَال: أَوَ قَال ذلِكَ؟ إِنا سَنَكْتُبُ إِلَيهِ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ. قَال: فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ. فَقَال: "كأنَّ هذَا لَيسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا"

ــ

البصري، ثقة، من (٣) وهذا السند من خماسياته مع أبي سعيد الخدري لأنه راوي الحديث (قال) أبو نضرة: (سألت ابن عباس عن) حكم (الصرف) وهو بيع النقد بالنقد سواء كان متفاضلًا أو متساويًا، وكان ابن عباس يرى جواز الصرف في كلتا الصورتين فكان يحيى التفاضل في الصرف دون النسيئة، وسيأتي دليله والكلام عليه بعد حديثين إن شاء الله تعالى أي سألته عن حكم بيع الصرف وهو في الأصل مبادلة الثمن بالثمن هل يحل أم لا (فقال) لي ابن عباس: (أ) تبيعه (يدًا بيد) أي مقابضة (قلت) له: (نعم) أي أبيعه يدًا بيد (قال) في: (فلا بأس به) أي لا مانع بالصرف حينئذٍ أي حين إذ كان البيع مقابضة وإن تفاضلا، قال أبو نضرة: (فأخبرت أبا سعيد) الخدري بما أفتاه ابن عباس من جواز الصرف مطلقًا إذا كان يدًا بيد (فقلت) لأبي سعيد في إخباره قول ابن عباس وهو عطف تفسير لأخبرت (إني سألت ابن عباس عن) حكم (الصرف) هل يجوز أم لا (فقال) لي ابن عباس: (أ) تبيعه (يدًا بيد) فـ (قلت) له: (نعم) أبيعه يدًا بيد فـ (قال) لي: (فلا بأس به) أي فلا مانع بالصرف حينئذٍ (قال) أبو سعيد: فهو معطوف على أخبرت بعاطف مقدر أي فأخبرته بما قال ابن عباس، فقال لي أبو سعيد (١) أفتى لك (وقال) في إفتائه (ذلك) أي بجواز الصرف إذا كان يدًا بيد وإن تفاضلا اصبر (أنا سنكتب إليه) أي إلى ابن عباس حديث النهي عن الصرف بالتفاضل (فلا يفتيكموه) بعد ما كتبنا إليه حديث النهي أي فلا يفتيكم بجواز الصرف مطلقًا بعد ما بلغه حديث النهي عنه، ثم (قال) أبو سعيد في بيان حديث النهي عنه: (فوالله) الذي لا إله غيره (لقد جاء) وأتى (بعض فتيان) وغلمان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) إليه (بتمر) نجيب (فأنكره) أي فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التمر النجيب عليه بأنه ليس من تمرنا (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره: كان هذا) التمر الذي جئت به (ليس من تمر أرضنا) في خيبر لنجابته فـ (قال) بعض الفتيان الذي جاء بالتمر بيانًا لسبب إنكاره صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>