ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، فَإنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَال: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا. فَأَنْكَرْتُ ذلِكَ، لِقَوْلِهِمَا. فَقَال: لَا أُحَدِّثُكَ إلا مَا سَمِعتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسلمَ. جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلةٍ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ. وَكَانَ تَمْرُ النبي صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ هذَا اللَّوْنَ. فَقَال لَهُ النبي صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ:"أَنَّى لَكَ هذَا؟ " قَال: انْطَلَقتُ بِصَاعَينِ فَاشْتَرَيتُ بِهِ هذَا الصَّاعَ. فَإِن سِعْرَ هذَا في السُّوقِ كَذَا. وَسِعْرَ هذَا كَذَا. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ: "وَيلَكَ!
ــ
ابن عمر وابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (عن) حكم (الصرف) أي عن حكم بيع النقد بالنقد (فلم يريا) أي لم يعتقدا ولم يعلما (به) أي في الصرف (بأسًا) أي منعًا أي لم يريا في التفاضل فيه منعًا يعني أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدًا بيد كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلًا وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة ثم رجعا عن ذلك اهـ نووي (فـ) قال أبو نضرة: (إني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال) أبو سعيد: (ما زاد) فيه أحد العوضين على الآخر (فهو ربا) محرم لا يجوز، قال أبو نضرة:(فأنكرت ذلك) الذي قاله أبو سعيد عليه تمسكًا (لقولهما) أي لقول ابن عمر وابن عباس لا ربا في التفاضل (فقال) لي أبو سعيد حين أنكرت عليه والله (لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم): وذلك أنه (جاءه) صلى الله عليه وسلم (صاحب نخلة) بخيبر أي قيم نخلة (بصاع من تمر طيب) أي جيد (وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون) أي هذا النوع الرديء، قال القرطبي: يشير به إلى أنه نوع رديء من التمر وهو الذي سُمي في الحديث المتقدم بالجمع أو أشار إلى ما هو المعروف من التمر حينئذٍ ثم إنه رضي الله عنه تأدب في ذكر تمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يقل إنه كان أردأ في التمر الذي جاء به صاحبه ولكن قال: هذا اللون وفيه حُسن أدبه رضي الله عنه (فقال له): أي لصاحبه (النبي صلى الله عليه وسلم أنى لك) أي من أين حصل لك (هذا) التمر الطيب (قال) صاحبه: (انطلقت) أي ذهبت إلى السوق (بصاعين) من تمرنا (فاشتريت به) أي بصاعين من تمرنا (هذا الصاع) الطيب (فإن سعر هذا) الطيب (في السوق كذا) أي درهمان أي سعر صاعه درهمان (وسعر) صاع (هذا) الرديء (كذا) أي درهم يعني سعر هذا الطيب ضعف ذلك التمر (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لصاحبه: (ويلك) أي ألزمك الله الويل